أحمد بن عبد الرزاق الدويش
72
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كرره ؛ لأنه يمين على شيء واحد ، وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد ، لكل مسكين نصف صاع ، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة . س 3 : إن امرأة قالت ( بالكفارة ) أي : حلفت بهذه الطريقة بأن لا يدخل بيتها مرة ثانية زوج ابنتها ، ولكن مرت الأيام ودخل هذا الشخص بيتها ، وعادت المياه إلى مجاريها ، فما حكم هذا العمل في الشرع ؟ مع العلم أنها قالت هذه الكلمة في حالة غضب ، وما حكمها إن لم تكن في حالة غضب ؟ ج 3 : إذا كان الحلف قد صدر منها وهي في حالة غضب لا تدري معه ما تقول ، فليس عليها شيء ، وإلا فتجب عليها كفارة اليمين إذا حنثت ، وقد حنثت كما جاء في السؤال ، فتجب الكفارة عليها ، وقد مضى بيان الكفارة في جواب السؤال الأول . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز